الحر العاملي

547

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

فحلف ، قال : لا جناح عليه . [ 28 ] وسئل عليه السلام عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه . [ 29 ] وسئل عليه السلام : هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم . [ 30 ] وقال الصادق عليه السلام : ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة . [ 31 ] وقال عليه السلام : ما آمن بالله من وفى لهم بيمين . [ 32 ] وقال عليه السلام : التقيّة في كلّ ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به . [ 33 ] وسئل عليه السلام عن الرجل ، يحلف لصاحب العشور ( 1 ) يحرز بذلك ماله ؟ قال : نعم . [ 34 ] وقال عليه السلام : أمّا الذي يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفّارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعدّ ( 1 ) يتعدّى عليه من لصّ أو غيره . [ 35 ] وروي : جواز الحلف بالطلاق والعتاق لدفع الظالم . [ 36 ] وقال عليه السلام : كلّ ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه

--> [ 28 ] الوسائل 16 : 134 / 1 . [ 29 ] الوسائل 16 : 134 / 1 . [ 30 ] الوسائل 16 : 134 / 2 . [ 31 ] الوسائل 16 : 134 / 5 . [ 32 ] الوسائل 16 : 136 / 15 . [ 33 ] الوسائل 16 : 137 / 19 . ( 1 ) العشور : جمع عشر ، عشر القوم : أخذ عشر أموالهم ( اللسان : عشر ) . [ 34 ] الوسائل 16 : 135 / 9 . ( 1 ) الأصل : معتد . [ 35 ] الوسائل 16 : 136 / 13 . [ 36 ] الوسائل 16 : 136 / 16 .